جاء في وكالة "اخبار اليوم":
الخلاف بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش جوزاف عون لم يعد بالامر المستجد في الحياة السياسية اللبنانية، بل هناك مدّ وجزر ويتخذ أشكالا عدة بحسب الملفات المطروحة، حيث يتم زج اسماء في اطار هذا الخلاف، وأحيانا الاسباب تكون شخصية. وآخر فصول هذا الخلاف هو موضوع انتداب مدير العمليّات في الجيش العميد جان نهرا الى وزارة الداخلية، تمهيداً لتعيينه في بداية السنة المقبلة مديراً عاماً للدفاع المدني، وذلك قبل أيّام قليلة من إحالته على التقاعد الأربعاء المقبل.
ولكن على الرغم من ان نهرا من اكثر الضباط المستحقين لتولي هذا المنصب، رفض نهرا اللجوء الى المادة 55 من قانون الدفاع الوطني التي تنص على تأجيل التسريح "إذا كان في وضع اعتلال لم يبتّ به، وفي هذه الحالة يبقى بصفته السابقة حتى صدور مقررات اللجنة الصحية". وذلك تجنبا لخلق سابقة في الجيش، وانطلاقا من مناقبيته واحترامه لرتبه وللتراتبية والتضحيات التي قدمها بدءا من نهر البارد مرورا بفجر الجرود وصولا الى تسلمه منصبه الاخير كمدير للعمليات.
وفي هذا الاطار، شرح الخبير الدستوري سعيد مالك عبر وكالة "أخبار اليوم" ان المادة 55 تتكلم عن تأجيل التسريح، وهي صلاحية ممنوحة الى وزير الدفاع ليصدر اي قرار بهذا الخصوص، معتبرا انه في حال وجود اعتلال لم يبت به من قبل اللجان الصحية، يؤجل التسريح حتى صدور القرار النهائي.
وما هو الاعتلال؟ قال مالك: عندما يتعرض اي ضابط او حتى اي عسكري في الخدمة الفعلية لحادث معين يؤدي الى اعتلال وبالتالي الى تعطيل جزئي او كلي لاي من اعضائه او حواسه، فان هذا الامر يرفع من قيمة التعويض الذي يتقاضاه في نهاية خدمته، وعندما يكون هناك حالة اعتلال يرفع الملف الى اللجنة الطبية لكي تبيّن حقيقة الاعتلال والدرجة التي يجب التعويض عنها، وهذا ما يشكل مبررا من اجل ارجاء التسريح، في انتظار ان تصدر اللجنة الطبية قرارها في هذا الشأن.
واضاف: الاعتلال يجب ان تكون الاصابة بليغة، اي انه لا يعني كل ضابط اصيب في الحرب، وبالتالي رفض العميد نهرا اللجوء الى المادة 55 من قانون الدفاغ امر يسجل له.
اما بالنسبة للانتداب، فاشار مالك الى ان هذا الاجراء منصوص عنه في قانون الموظفين الصادر في المرسوم الاشتراعي 112/59 تاريخ 12/6/1959 تحديدا المادة 47 منه التي تتكلم عن الانتداب وشروطه، وهو يكون بين وزارتين، ويفترض بعد حصول موافقة الوزارتين ان تأتي موافقة مماثلة من مجلس الخدمة المدنية، لان الفقرة 2 من المادة 47 المشار اليها تنص على موافقة مجلس الخدمة المدنية على هذا الامر.
كما ان التعيين في اي منصب ضمن وزارة اخرى يحصل بقرار مجلس الوزراء وعندها يكون التقاعد عند بلوغ سن 64 كما ينص قانون الموظفين.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك