عقد رئيس "تكتل لبنان القوي" وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل مؤتمرا صحافيا في المقر العام "للتيار الوطني الحر" - ميرنا الشالوحي، عرض فيه لاقتراح قانون كشف الحسابات الذي سيقدمه التكتل ويرمي الى تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة المنشأة بموجب القانون رقم 44/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب).
وقال باسيل: "لقد وقعنا اليوم، نحن عشرة نواب في تكتل لبنان القوي، على اقتراح قانون يرمي الى تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة، واتفقنا ان نطلق عليه التسمية السياسية "قانون كشف حركة الحسابات ومصدر الممتلكات".
أضاف: "يأتي هذا القانون بعدما تقدمنا كتكتل بثلاثة اقتراحات قوانين لمكافحة الفساد، وهو لا يتناقض مع أي منها بل على العكس يكملها ويشملها، ولكن وجدنا بالتجربة أنه يمكن أن يكون أسرع وافعل وأكثر جدية ويعطي نتائج فورية. لقد أتتنا الفكرة بعدما تقدمنا بهذه القوانين ورفعنا السرية المصرفية عنا كنواب ووزراء التكتل، تواصلنا مع حاكم مصرف لبنان ومع هيئة التحقيق الخاصة لنرى اذا كان باستطاعتنا -بمبادرة منا- طلب رفع حركة حساباتنا، وهي هيئة تحقيق يطلب منها التحقيق في ما اذا كان في حساباتنا أي خلل، فكان الرد ان لا مرتكزات قانونية لديها لتقوم بهذا الأمر. من هنا ولدت الفكرة وعملنا على اقتراح القانون هذا".
وتابع: "إن هيئة التحقيق الخاصة هي هيئة مستقلة موجودة في مصرف لبنان ووظيفتها التحقيق في حركة الحسابات وفق طلب قضائي، ونحن نريد تعديل القانون كي تبادر الى ذلك بطلب يردها من اي متضرر فورا او بمبادرة منها للتحقيق بالحسابات المصرفية العائدة الى الموظفين والقضاة وأي قائم بخدمة عامة، اي أن يشمل الجميع لجهة شرعية مصدر الأموال المودعة وانتظام حركة الإيداعات ووتيرتها وقيمتها ووجهتها. وعند توافر اي شبهة بنتيجة هذا التحقيق، يتم تجميد الحسابات احترازيا وتتحول نتائج التحقيق الى هيئة قضائية خاصة برئاسة رئيس مجلس القضاء الاعلى وعضوية رئيس مجلس شورى الدولة، النائب العام التمييزي، رئيس ديوان المحاسبة ومدعي عام المحاسبة، وتعين الهيئة القضائية الخاصة فورا احد أعضائها مقررا ليجري التحقيقات واذا ثبت اي خلل تصدر احكامها وتفرض العقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات وتسترد الأموال لصالح الخزينة. وبالتالي نكون قد استفدنا من تجربة هيئة التحقيق الخاصة الموجودة وطورنا عملها لتتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة من دون التذرع بأي حصانة لأي نائب او وزير او اي قائم بخدمة عامة او موظف، والنتيجة هي استرداد الأموال المنهوبة لصالح الخزينة".
وقال: "هذا القانون لا يتناقض مع المنظومة الحالية ويتلاءم مع المعايير الدولية وسيقدم غدا الى مجلس النواب، وتكمن اهميته في مكافحة الفساد بشكل فوري، وعندما يقر يصبح الجميع أمام "المشرحة". كما أن لا مهلة زمنية له ويسري على السنوات الماضية".
أضاف: "كلنا سمعنا ان القوى السياسية تريد محاربة الفساد، وما حصل في الشارع يجب أن يكون حافزا اساسيا كي لا يبقى هذا الموضوع كلاما بل أن يطبق. واقتراح القانون هذا، يظهر مدى صدق والتزام القوى السياسية بإقراره ونضعه بتصرف الجميع من أجل الاطلاع عليه والاسراع في إقراره".
وأشار الى أنه "بالنسبة الى الحكومة، فسيكون للتكتل موقف يعلن عنه بشكل مفصل قريبا جدا".
نص اقتراح القانون
وفي ما يلي نص اقتراح القانون:
"المادة الأولى: خلافا لأي نص عام أو خاص، على هيئة التحقيق الخاصة المنشأة بموجب القانون رقم 44/2015 (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)، أن تبادر فورا بناء لطلب يردها من أي متضرر، أو عفوا بمبادرة منها، إلى التحقيق في الحسابات المصرفية العائدة للموظفين أو القائمين بخدمة عامة أو القضاة جميعهم، كما جرى تعريفهم في القانون رقم 154/1999 (الإثراء غير المشروع)، إن لجهة شرعية مصدر الأموال المودعة وانتظام حركة الإيداعات أو لجهة وتيرتها وقيمتها ووجهتها وفي كل ما يثير شبهة حول إمكانية وقوع جرم الفساد المنصوص عنه في البند 9 من المادة الأولى من القانون رقم 44/2015 أو أي من جرائم الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما هي محددة عناصرها وعقوباتها في قانون العقوبات أو الإثراء غير المشروع بصورة أعم وبالتعريف الوارد في القانون رقم 154/1999.
المادة 2: على هيئة التحقيق الخاصة، عند توافر الشبهة نتيجة تحقيقها، أن تقرر تجميد الحسابات المصرفية بصورة احترازية وأن تحيل فورا نتائج التحقيق على هيئة قضائية خاصة مؤلفة من الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيسا وعضوية كل من رئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة والنائب العام التمييزي ومدعي عام ديوان المحاسبة.
المادة 3: فور تلقي الهيئة القضائية الخاصة التحقيقات، تعين أحد أعضائها مقررا ليجري التحقيقات اللازمة ويستمع إلى صاحب العلاقة ويتلقى إفادات الشهود بعد اليمين ويرفع تقريره إلى هيئته بلا إبطاء. تشمل التحقيقات أي أموال منقولة أو غير منقولة يثبت اقتناؤها في إحدى الجرائم المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون.
المادة 4: تنظر الهيئة القضائية الخاصة بالملف، فإذا ثبت لها وقوع الجرائم أعلاه، تصدر حكمها بإدانة من ثبت عليه ارتكابها من الموظفين أو القائمين بخدمة عامة أو القضاة المشار إليهم أعلاه وشركائهم ممن يثبت تدخلهم أو تحريضهم بأي شكل من الأشكال، على أن تعتمد الأصول الموجزة في إجراءات المحاكمة، مع مراعاة حق الدفاع، وعلى أن يشمل الحكم فرض العقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات واسترداد الأموال الناتجة من الجرائم المذكورة لصالح الخزينة العامة.
المادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
يرمي اقتراح القانون الراهن إلى إعطاء هيئة التحقيق الخاصة المنشأة بموجب القانون رقم 44/2005 صلاحية أن تقوم من تلقاء نفسها بالتحقيق بأي حساب مصرفي عائد لموظف أو قائم بخدمة عامة أو قاض في حال تبين لها أن ثمة شكوكا حول مصدر الأموال المودعة أو أن حركة الحساب تثير الريبة لجهة قيمة المبالغ أو وتيرة الإيداعات، وفي كل ما يثير شبهة حول إمكانية وقوع جرم الفساد، بما في ذلك الرشوة وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإثراء غير المشروع.
كما أن هذا الاقتراح ينيط بهيئة قضائية، تتأمن معها ضمانات المتقاضين، مؤلفة من الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيسا وعضوية كل من رئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة والنائب العام التمييزي ومدعي عام ديوان المحاسبة، التثبت من التحقيقات المجراة من قبل هيئة التحقيق الخاصة، ثم إجراء المحاكمة ومعاقبة الفاسدين والمشتركين في جرم الفساد بالعقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات.
إن هذا الاقتراح يسرع، من حيث شموليته وتنفيذ أحكامه عفوا، وضع حد لإفلات الفاسدين وشركائهم من العقاب وتمكين لجنة التحقيق الخاصة بالمبادرة الفورية إلى إجراء التحقيق أعلاه من دون إمكانية التذرع بأي من الحصانات بوجهها بفعل تحركها العفوي والمباشر، بناء لطلب أي متضرر".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك