أفادت صحيفة "النهار" أنه "وبعد مراجعة سجلات الاقتراحات المتعلقة بقانون الانتخابات في المجلس النيابي، تبيّن لها ان الاقتراحات التي أمكن رصدها هي الخمسة الآتية، مع تواريخ تقديمها: اقتراح قانون سجل في 20 – 4 – 1999، مقدّم من النواب اسعد حردان وغسان الأشقر وغسان ومطر ومروان فارس وانطوان حتي.
2004 – 2005: اقتراح ثان قدّمه النائب نعمة الله أبي نصر في 16 – 2 – 2004، يقضي باضافة اثني عشر نائباً على عدد النواب الحاليين، ينتخبهم اللبنانيون المقيمون في الخارج، ويكون هؤلاء بالتساوي ما بين المسيحيين والمسلمين ونسبياً بين الطوائف، ويجري انتخاب النواب في دائرة، او دوائر، انتخابية تحدد في بلدان الانتشار اللبناني بمرسوم تنظيمي يصدر عن مجلس الوزراء ويتضمن شروط قيد الناخبين في القوائم الانتخابية وآلية الاقتراع ومراكزه.
واللافت ان "الاقتراح الثالث قدّم في التاريخ نفسه 16 – 2 – 2004، ومن أجل الهدف ذاته، لكنه من النائب سرج طورسركيسيان، وينص على ان ينتخب المجلس من بين اعضائه، 14 نائباً بالتساوي ما بين المسلمين والمسيحيين ونسبياً بين الطوائف والمناطق، وتكون مهمتهم الاهتمام بكل ما له علاقة بالاغتراب والمغتربين"، مضيفة أنه "يجري انتخاب هؤلاء بالأكثرية المطلقة من النواب الحاضرين في أول جلسة نيابية تلي الانتخابات النيابية العامة ولمدة ولايتهم، على أن يتمتعوا بصفات معينة وتكون لديهم صلات بالاغتراب والمغتربين".
أما الاقتراح الرابع قدّم في 5 – 7 – 2004 من النواب محمد الصفدي ومحمد كبارة وموريس فاضل، ويطالب باعتماد قاعدة النسبية في المحافظة مع مراعاة التوزيع الجغرافي والطائفي للمقاعد، مشيرة الى ان "الاقتراح يتألف من احد عشر فصلاً، ويقسم عدد النواب على الدوائر الانتخابية، مع تحديد الدعوة الى الانتخاب وشروط الترشيح، ويحدّد أيضاً من يجوز ان يكون ناخباً، ويعرّف القوائم الانتخابية والشروط المؤهلة للترشيح وعدم الأهلية، والجمع ما بين النيابة والوظائف العامة، ويوضح طريقة تقديم طلبات الترشيح عبر لوائح مقفلة ومسماة، فضلاً عن الاعمال الانتخابية ووجوب الاقتراع للائحة واحدة".
كذلك، يحدّد الاقتراح انشاء الهيئة الوطنية لاعلان نتائج الانتخابات، ولم ينس أيضاً التطرق الى الدعاية الانتخابية والعقوبات، أي المخالفات.
أما الاقتراح الأخير فجاء في تاريخ 1 – 8 – 2005 وهو مقدّم من النائب بطرس حرب، ووقعه معه النواب مصباح الأحدب ووليد عيدو وغازي العريضي وانطوان غانم ومحمد الصفدي، مضيفة أنه "يتألف من مادة وحيدة وستة بنود، وحمل صفة المعجل المكرّر، وينص على تعديل القانون الرقم 171/ 2000 وفيه تحديد لدعوة الهيئات الانتخابية وتنظيم عمل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وطريقة تعاطيها مع الاعلان الانتخابي السياسي".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك