أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم وعضوية المستشار القاضي محمد درباس وحضور مفوض الحكومة المعاون القاضي داني الزعني سلسلة من الاحكام بتاريخ 2/1/2013 جاءت على الشكل الآتي:
- حكم بجرم شتم المؤسسة العسكرية وحرق سيارة ومعاملة عناصر عسكرية بالشدة وشتم وتحقير آخرين ونقل سلاح حربي دون ترخيص وإطلاق النار تهديدا وفي مكان مأهول قضى وجاهيا بشهر حبسا بحق كل من (م.أ) و(خ.ي) وبأسبوعين حبسا بحق (ح.ح) و(ع.ا) وبشهر حبسا بحق كل من (م.ا) و(ي.ع) و500 الف ليرة غرامة وبشهرين حبسا بحق (ا.ع) و500 الف ليرة غرامة وتقديم بندقية حربية وقضى غيابيا بسنة وشهر حبسا بحق كل من (ح.ا) و (م.ا) و500 الف ليرة غرامة لكل منهما وإلزام كل منهما تقديم بندقية حربية.
- خمسة أحكام بجرم نقل سلاح حربي دون ترخيص وإطلاق النار في مكان مأهول قضى الاول منها غيابيا بسنة وشهر حبسا وتقديم بندقية حربية بحق (أ.م) وقضى الباقين وجاهيا باسبوعين حبسا بحق (أ.ح) ومصادرة المضبوط وبأسبوع حبسا بحق كل من (م.ق) و(س.م) ومصادرة المضبوطات وبعشرة أيام حبسا بحق (ع.ز) وتقديم مسدس حربي.
- حكم وجاهي بجرم مقاومة عناصر قوى الامن مقاومة سلبية قضى بماية الف ليرة غرامة بحق (ز.ص).
- حكم غيابي بمثابة الوجاهي بجرم ضرب مواطنة والتسبب بلإيذائها قضى بشهر حبسا بحق كل من (خ.خ) و(خ.خ).
- أربعة أحكام بجرم نقل ذخيرة حربية وعتاد عسكري وبندقية حربية دون ترخيص قضى الاول وجاهيا بماية الف ليرة غرامة بحق (ع.ج) ومصادرة المضبوط وقضى الثاني وجاهيا ايضا بماية وخمسون الف ليرة غرامة ومصادرة المضبوط وقضى الآخران غيابيا بسنة وشهر حبسا بحق كل من السوري (أ.ج) و(ر.أ) ومصادرة المضبوطات لكل منهما.
- حكم غيابي بجرم إتماس أجر غير واجب بقصد التأثير في مسلك السلطات ومحاولة الاستيلاء على اموال الغير بالطرق الاحتيالية قضى بسنة وشهر حبسا بحق الفلسطيني (أ.كيال) وماية ألف ليرة غرامة ومصادرة الكفالة.
- حكم وجاهي بجرم نقل سلاح حربي دون ترخيص وإطلاق النار في مكان مأهول وإطلاق النار باتجاه دورية من الجيش بقصد ارهاب عناصرها قضى بشهرين حبسا بحق (أ.إ) وتقديم بندقية حربية.
- حكم وجاهي بجرم تهديد عناصر من قوى الامن قضى بخمسة ايام حبسا بحق (ع.د).
- حكم وجاهي بجرم نقل قنابل يدوية دون ترخيص قضى بثلاثة أشهر حبسا بحق (ح.ض) وتقديم رمانة صوتية.
كما أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم وعضوية المستشار القاضي حسن شحرور وحضور مفوض الحكومة المعاون القاضي سامي صادر سلسلة من الاحكام بتاريخ 28/12/2012 جاءت كالآتي:
- حكم وجاهي بجرم الدخول الى بلاد العدو دون إذن قضى بخمسماية الف ليرة غرامة بحق (ك.غ).
- حكم وجاهي بجرم نقل سلاح حربي دون ترخيص وإطلاق النار في مكان مأهول قضى بأسبوع حبسا بحق (ح.م) وإلزامه بتقديم المسدس الحربي.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك