أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول بالإنابة فادي صوان سبعة قرارات إتهامية في جرائم إرهابية، وأحال 24 متهما أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.
اتهم صوان في القرار الاول أبو بكر أحمد المجذوب و أحد عشر لبنانيا من رفاقه بجرم الإنتماء الى "تنظيم داعش" والترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5و6 من قانون 1958 و المادة72 أسلحة وذخائر.
واتهم في القرار الثاني الفلسطيني محمود علي برقاوي بجرم الإنتماء الى "جند الشام" في مخيم عين الحلوة والمشاركة في الاستفزازات داخل المخيم ، ومحاولة قتل مسؤول عسكري في اللجنة الأمنية الفلسطينية المشتركة بواسطة قنبلة يدوية سندا الى المواد 335 و549 على 201 عقوبات والمادتين 5و6 من قانون5 1958 و72 و76 أسلحة وذخائر.
واتهم في القرار الرابع السوري محمود محمد خير الدين بكار بجرم الإنتماء الى "كتائب الفاروق" سندا الى المواد المذكورة اعلاه إضافة الى المواد 549 و459 / 201 عقوبات ، كلها معطوفة على المادة 24 فقرة 9 قضاء عسكري والمتعلقة بصلاحية القضاء العسكري النظر في هذه الجرائم.
وفي القرار الثالث،اتهم السوريين الشقيقين محمد عبد الغني وعماد درة بجرم الانتماء الى "جبهة النصرة" والمشاركة بالقتال في عرسال سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5و6 من قانون 1958 و72 أسلحة وذخائر.
واتهم صوان في القرار الخامس الفلسطيني طارق دياب محمد و إثنين من رفاقه بجرم الإنتماء الى "تنظيم داعش" في مخيم عين الحلوة ومراقبة تحركات الجيش سندا الى المواد المذكورة سابقا.
وفي القرار السادس،اتهم الفلسطيني محمد حسن الأفندي الذي اعترف بأنه ينتمي الى "تنظيم فتح الاسلام" بجرم المشاركة ووضع قنبلة يدوية انفجرت مستهدفة الكتيبة الفرنسية العاملة في قوات الطوارئ الدولية في الجنوب،حيث وقع التفجير عند جسر سينيق، سندا الى المواد المذكورة أعلاه من دون المادة157.
أما في القرار السابع والأخير، فقد اتهم القاضي صوان السوري اياد محمد لطوف ورفيقيه بجرم الانتماء الى تنظيم داعش والمشاركة في معركة عرسال 2014 وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين وسرقة أعتدة وأسلحة سندا الى المواد 335 و549 و549/ 201 و569 و639/640 والمادتين 5و6 من قانون 1958 و143 و144 قضاء عسكري و72 أسلحة وذخائر.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك