أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي, تعميما يتعلق بأصول قيد الهبات النقدية في قسم الواردات من الموازنة العامة هنا نصه:
"نصت المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على ما يلي:
"تقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الأموال التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون وتقيد في قسم الواردات من الموازنة. وإذا كانت لهذه الأموال وجهة إنفاق معينة فتحت لها بالطريقة نفسها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات".
وبما أن قبول الهبة النقدية وفقا لأحكام المادة 52 المذكورة اعلاه يجعل منها حكما اموالا عامة، وبما انه، وفي معرض تقدم بعض الدول أو الجهات المانحة أو الواهبة، أو في معرض سعي بعض الادارات العامة للحصول على هبات نقدية، تتوصل إلى اعتماد مشاريع نصوص تتعلق بهذه الهبات تتضمن احيانا أحكاما خاصة لا تتوافق والأحكام القانونية المرعية الإجراء، وبصورة خاصة أحكام المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية، وبما انه، ولان كانت الغاية من اعتماد مشاريع هذه النصوص تسهيل إقرار منح الهبة من الجهة الواهبة أو جعلها تتلاءم وقوانينها أو أنظمتها المرعية الإجراء، إلا أن ذلك على أهميته لا يمكن ان يشكل، بموجب مرسوم، خروجا عن أحكام القانون المطبق في الدولة اللبنانية في هذا النطاق. لذلك ، يطلب إلى كل الادارات العامة التقيد في خلال التحضير لطلب قبول هبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء التقيد بما يلي:
اولا: عدم إدراج أي نص أو موجب في اتفاقات الهبات يخالف أحكام القانون اللبناني صراحة أو ضمنا، وخاصة المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية.
ثانيا: تضمين كل مشروع مرسوم يرمي إلى قبول هبة نقدية تقيد الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة مع تحديد وجهة إنفاق الهبة وفقا لرغبة الواهب عند الاقتضاء أو وفقا لما يقرره مجلس الوزراء إذا كانت الهبة غير مقيدة بوجهة إنفاق محددة.
ثالثا: في حال كانت الهبة مخصصة لمشروع انمائي محدد، وينص الاتفاق بشأنها على فتح حساب مصرفي خاص بإسم المشروع، يتوجب على الإدارة المعنية الطلب من وزارة المالية فتح هذا الحساب لدى مصرف لبنان ضمن الحسابات المتفرعة من الحساب رقم "36" المفتوح لديه بإسم الخزينة اللبنانية.
رابعا: يتولى المحتسب المركزي المختص مسك قيود حسابات الهبة لديه وإجراء مطابقة شهرية بين هذه القيود وكشوفات مصرف لبنان ذات الصلة.
خامسا: إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية إلى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية او سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع أو على حساب نفقاته، كما تقيد على تنسيب نفقات شتى النفقات التي لم يرد بشأنها نص في القانون اللبناني.
سادسا: استطلاع رأي وزارة المالية عند الضرورة بآلية إنفاق الهبة أو بما قد ينتج عنها من إعفاءات من ضرائب ورسوم.
سابعا: يكلف التفتيش المركزي السهر على حسن تنفيذ هذا التعميم وإفادة رئيس مجلس الوزراء عن أية مخالفة لمضمونه.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك