جاء في جريدة "الأنباء" الإلكترونية:
بدأ المجلس الدستوري بمتابعة الطعن الذي تقدّم به تكتّل "لبنان القوي" حول الانتخابات النيابية المقبلة، وهو متعلق بموعد إجراء الانتخابات، ومسألة تصويت المغتربين.
ولفت رئيس مؤسّسة جوستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، إلى أنّ "الخطوة التالية للمجلس الدستوري هي تعيين مقرّر ليدرس ملف الطعن، ويرفع تقريره في غضون 10 أيام، على أن يتم توزيع التقرير على أعضاء المجلس الدستوري والتداول به لفترة 5 أيام، وليتمّ إصدار القرار بمهلة أقصاها 10 أيام".
وأشار مرقص، في حديث لـ"الأنباء"، إلى أنّ "المجلس الدستوري يحتاج إلى 8 أعضاء من أصل 10 لاكتمال نصابه. أما الأكثرية المطلوبة للتصويت فهي تقوم على 7 أعضاء من أصل 10. ومن غير المفترض أن يؤثّر الطعن بحد ذاته على مهل الانتخابات"، من دون أن ينفي "الضغط الذي يمثّله هذا الطعن خصوصاً إذا أدّى إلى إبطالٍ للتعديلات القانونية التي أتاها مجلس النواب أخيراً، إلا أنّ هذا الطعن سيؤثر طبعاً إذا قرّرت السلطة السياسية في ما بعد التوجّه نحو خيارات قد يكون لها وقعها على المهل الدستورية".
وعن توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ذكر مرقص أن "لا مهل دستورية متعلقة بهذه النقطة، لكن من المفترض أن تكون المهلة معقولة وتقاس بالساعات والأيام. أما وإذا لم يوقّع رئيس الجمهورية على هذا المرسوم، فبالتالي لن يصدر، ولن يُنشر في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول".
وأضاف: "مهام رئيس الجمهورية تكمُن في السهر على تطبيق أحكام الدستور وفق الصلاحيات المنوطة به استناداً إلى المادة 49 من الدستور، وبالتالي إذا أتاه مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بما يخالف الأصول والمهلة الدستورية المفروضة لدعوة الهيئات الناخبة، فعليه طبعاً أن لا يوقّع".
وتابع: "أما إذا كان مشروع المرسوم يقع ضمن الأصول، ويحترم المهلة الدستورية أي الـ90 يوماً التي تسبق يوم الإقتراع، فإنّ رئيس الجمهورية من المفترض أن يوقّعه، إذ أن إجراء الانتخابات واجب على وزارة الداخلية تحديداً والحكومة عموماً، أي السلطة الإجرائية التي يعود لها تقدير موعد الانتخابات في يوم أحد يقع خلال شهرين من انتهاء ولاية المجلس في ٢١ أيار ٢٠٢٢. وذلك حتى لا تُنسب إلى الرئيس، لا سمح الله، تُهمة خرق الدستور المنصوص عليها في المادة 60 من الدستور".
وختم مرقص حديثه مشيراً إلى أنّه "في الوقت عينه، فإنّ توقيع رئيس الجمهورية على هذا المرسوم هو توقيع لازم وضروري. فلا يمكن صدور هكذا مرسوم من دون توقيع الرئيس، خلافاً للمراسيم التي تصدرها الحكومة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك