في 25 شباط 2025 تقدم نواب من كتلة لبنان القوي باقتراح قانون عادي إلى المجلس النيابي يرمي إلى اعادة النظر ببعض مواد الدستور المتعلقة بانشاء السلطة الإجرائية التي أناطها الدستور بمجلس الوزراء عملا بالمادة 17 منه.
الاقتراح يهدف الى فرض مهلة على رئيس الحكومة والوزراء لتوقيع المراسيم خلال سبعة أيام (المادتان 64 و66) علاوةً على تعديل الأحكام التي ترعى ممارسة مجلس الوزراء لصلاحيّات رئيس الجمهورية عند خلو سدّة الرئاسة (المادة 62) وتعديل كيفيّة الدعوة إلى انتخاب رئيس الجمهورية فضلًا عن استمرار رئيس الجمهورية المنتهية ولايته في ممارسة صلاحياته إلى حين انتخاب خلف له (المادة 73).
الاقتراح الموقع من عشرة نواب، لم يُحل بعد إلى اللجان المختصة لدرسه بعد، على ان يتم البحث فيه في العقد العادي للمجلس وفق ما ورد في مضمونه.
أما في الاسباب الموجبة، فيشير الاقتراح إلى ان السلطة الإجرائية هي من السلطات الثلاث الاساس في نظامنا الديمقراطي البرلماني وأناطها الدستور بمجلس الوزراء مجتمعا ما يعني وجوبا ان تنشأ هذه السلطة وفقا لاحكام الدستور من دون عوائق او عقبات مردها إلى الاستنساب او المهل المفتوحة من دون اي قيد زمني.
وتتناول الاسباب الموجبة أيضًا موضوع عدم تحديد مهلة للاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة اضافة إلى حالة تصريف الأعمال بالمعنى الضيق بفعل استقالة الحكومة وكذلك موضوع الصلاحيات لحكومة تصريف الأعمال وخطورة الفراغ في سدة الرئاسة لانه يعرض الدستور والوحدة الوطنية لعدم الاستقرار وعدم انتظام العمل العام.
من هنا الاقتراح الذي يحال قريبًا إلى اللجان المختصة لدرسه، تكمن اهميته في أنه يعيد خلط الاوراق لاسيما بعد ما شهده لبنان في الفترة الأخيرة من تضارب في الصلاحيات وتحديدًا في ظل حكومة تصريف أعمال.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك