صدر عن المديرية العامة للجمارك ما يلي: "سندا لأحكام المادتين 282 و283 من قانون الجمارك، تدعو المديرية العامة للجمارك اللبنانية جميع الأشخاص الذين سبق أن أدخلوا سيارات أجنبية موقتا إلى لبنان بموجب رخص إدخال موقت أو دفاتر مرور دولية أو بيانات إدخال موقت، وقد تجاوز مكوثها في لبنان المهلة النظامية الممنوحة لها، دون أن يقوموا بتمديد هذه المهلة ضمن الأصول النظامية، إلى التقرب من مقر المديرية العامة للجمارك الكائن في وسط بيروت- رياض الصلح- شارع المصارف - مبنى البنك العربي - الطابق السابع، لتسديد وضعية هذه السيارات، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز الشهر الواحد من تاريخ هذا الإعلان".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك