تتبختر ذهاباً وإياباً، تتمايل شمالاً ويميناً، تنحني تارةً، تهزّ مؤخّرتها تارةً أخرى، تداعب شعرها برقّة، وتعود للـ"هزّ" مجدّداً... وليكتمل المشهد تخلع الثياب أو "نصف الثياب" التي بالاصل لا تغطيّ من "جسدها" الجذّاب... سوى القليل القليل...
هو مشهد اباحي بكلّ ما للكلمة من معنى، أمّا بطلته أو بالاحرى بطلاته فهنّ "فنّانات آخر زمن" الكثيرات. ولعل رولا يموت وميريام كلينك تتصدران القائمة حاليّاً...
هو مشهد اباحي بكلّ ما للكلمة من معنى، أمّا بطلته أو بالاحرى بطلاته فهنّ "فنّانات آخر زمن" الكثيرات. ولعل رولا يموت وميريام كلينك تتصدران القائمة حاليّاً...
ووسط الانحطاط الاخلاقي، الذي وصلنا إليه وقد تعدّى المقبول، هل من قانون يحاسب على التعري عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ ولماذا لا يتحرك القضاء لمحاسبة رولا يموت وميريام كلينك وأخريات؟
يجزم مصدر قضائي في حديث لموقع mtv ان قانون العقوبات اللبناني صارم في هذا الموضوع وهو يمنع التعرض للاخلاق والاداب العامة باي وسيلة لاسيما بواسطة الافلام، والافلام القصيرة من خلال المواد 531 و532 و533 قانون العقوبات اللبناني معطوفة على المادة /209/قانون العقوبات اللبناني.
وأضاف المصدر: "وبالتالي اذا رأت النيابة العامة اي فيلم قصير يتضمن اخلالاً بالاداب العامة والاخلاق العامة فيمكنها تحريك الدعوى العامة بوجه مرتكبي الجرم".
وأشار المصدر الى انه "يمكن للمتضرر إقامة الدعوى الجزائية امام المحكمة الجزائية المختصة او امام قاضي الامور المستعجلة بامر على عريضة لمنع بث مثل هكذا افلام شرط ان يثبت في كل الاحوال صفته ومصلحته المتمثلة بالضرر المباشر الذي تلقاه".
وتابع: "كما انه يعهد الى المديرية العامة للامن العام بالمراقبة المسبقة على الافلام بموجب توجيهات داخلية من المدير العام للامن العام، ويمكن توسيع هذه الصلاحية لتشمل الافلام القصيرة اذا رأت المديرية ان عرضها غبر متناسب مع الاخلاق والاداب العامة".
وفنّد المصدر المواد التالية:
- المادة 531 - يعاقب على التعرض للآداب العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 209 بالحبس من شهر إلى سنة.
- المادة 532- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993
يعاقب على التعرض للأخلاق العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 209 بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف ليرة.
-المادة 533- يعاقب بالعقوبات نفسها من أقدم على صنع أو تصدير أو توريد أو اقتناء كتابات أو رسوم أو صور يدوية أو شمسية أو أفلام إشارات أو غير ذلك من الأشياء المخلة بالحياء بقصد الإتجار بها أو توزيعها أو أعلن أو أعلم عن طريقة الحصول عليها.
- المادة 209- تعد وسائل نشر:
1- الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل.
2- الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل.
3- الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك