أصدرت هيئة محكمة الجنايات في بعبدا برئاسة القاضي إيلي الحلو حكما بحق "د.أ" المتهم بمجامعة إبنة زوجته القاصر حين كان عمرها ستة عشر عاما وقد حملت منه وأنجبت طفلة، وذلك إنفاذا لنص المادة 505 من قانون العقوبات وحكمت عليه بعقوبة السجن لمدة سنة وأنزلتها تخفيفا الى الإكتفاء بمدة توقيفه لعدم ثبوت أي إكراه ولكون الفتاة المدعية أسقطت حقوقها الشخصية عنه.
وقد ورد على متن الحكم أن القاصر كانت تقيم علاقة منذ فترة طويلة مع زوج والدتها بملء إرادتها بعد أن يعطيها دواء "دولسانا" لتهدئة الأعصاب وأنها رافقته طوعا الى عدد من الفنادق.
وقد ردت هيئة المحكمة طلب وكيل المتهم بوقف الملاحقة بحقه لعدم ثبوت إدعاء المتهم الزواج من القاصر بعد طلاقه من والدتها إذ لم يتمكن من إبراز وثيقة زواج أو أي مستند رسمي يثبت صحة هذا الزواج.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك