جاء في وكالة "أخبار اليوم":
بعد قرار محكمة الإستئناف بردّ طلبات "كفّ اليد" التي كانت مقدّمة من كلّ من الوزراء السابقين النواب نهاد المشنوق، علي حسن خليل وغازي زعيتر، عاود المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار متابعة الملف.
لكن في الموازاة اصدر يوم امس المحامي العام العدلي لدى محكمة التمييز القاضي عماد قبلان، قرارا اعتبر فيه ان محضر المحقق العدلي في تاريخ 24/9/2021 فارغا من اي شبهات وليس من شأنه الدلالة على الاخلال في الواجبات الوظيفية وبالتالي حفظه.
وهذا ما يطرح سؤالا اساسيا يتعلق باختصاص القضاء العدلي في متابعة ملف انفجار مرفأ بيروت؟
وفي هذا السياق، شرح مرجع حقوقي، عبر وكالة "أخبار اليوم" الفقرات الاساسية الواردة في متن قرار القاضي قبلان، حيث توقف عند: "لما كانت مادة نيترات الامونيوم المصنفة مواد متفجرة في قانون الاسلحة والذخائر يمكن ادخالها الى الاراضي اللبنانية بقرار من وزيري الدفاع والداخلية"، قائلا: يفهم من هذا الكلام انه اذا لم يستدعِ البيطار كل وزراء الدفاع وكل وزراء الداخليةالمتعاقبين منذ العام 2013، فهذا دليل على استنسابية في القرارات التي اتخذها.
ثم توقف المرجع عند: "لما كان الجرم يعد مقترفا حالما تتم افعال التنفيذ، وليس قبل اتمامها وذلك سندا لاحكام المادة 6 من قانون العقوبات، وفي حال انفجار المرفأ فان حصول الانفجار هو الذي اتم حصول الافعال الجرمية واساس الملاحقة العالقة امام المحقق العدلي في جريمة المرفأ. اما قبل حصول الانفجار فلم يكن هناك جرم جزائي تام".
وهنا قال المرجع: انطلاقا من صلب القانون، فان هذا الكلام يعني ان الموقوفين الذين لا علاقة لهم بلحظة التفجير، هم موقوفون دون وجه حق ودون اي سند قانوني ، لان "الجرم الجزائي" هو لحظة وقوع الانفجار وليس قبله.
اما الفقرة الثالثة التي شرح معناها المرجع المذكور فهي: "لما كان مجرد العلم بوجود نيترات الامونيوم في مرفأ بيروت لا يشكل جرما جزائيا، فالجرم يستوجب القيام بافعال جرمية او الامتناع عن القيام بالافعال من قبل شخص مخول قانونا للقيام بها ادت الى وقوع الجرم اي الافعال التي ادت الى وقوع الانفجار"، قائلا: استدعاء الوزراء او الادعاء عليهم هو ايضا موضوع قانوني، خصوصا وان هؤلاء احالوا كتبا الى المراجع المعنية، موضحا في السياق نفسه ان مجرد علم الوزير بوجود النيترات، ليس جرما جزائيا، كما ان الوزراء لم يعرفوا ما اذا كانت قابلة للانفجار ام لا.
وهنا سئل المرجع: من هو "الشخص المخول قانونا للقيام بهذا الامر"؟ اجاب: الجيش او الجمارك او وزارة الدفاع او وزارة الداخلية، وهذه الجهات هي المخولة اتخاذ التدابير اللازمة اكان لجهة توضيب النيترات او تلفها...
وتابع: بالتالي كل الادعاءات خاطئة وليس فيها اي جناية او جرم جزائي بحق الاشخاص الذين علموا بوجود نيترات الامونيوم ولم يتخذوا الاجراءات ولا يعرفون اساسا كيفية التعاطي معها وما مدى خطورتها.
وردا على سؤال حول تقرير الخبيرة ميراي مكرزل بان نسبة الازوت في هذه المواد تصل الى 34.7 % وقد تكون خطرة وتستعمل في تصنيع المتفجرات؟ اشار المرجع الى ان هذا التقرير لم يصدر لمصلحة اي وزارة بل كان موجها الى الجمارك التي لم تتخذ اي اجراء.
وتجدون في الصّور المرفقة نسخة عن القرار الصادر عن القاضي قبلان.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك