عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم ومقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، غسان مخيبر، نواف الموسوي، عماد الحوت، علي خريس، هاني قبيسي، ايلي عون، عبد اللطيف الزين وزياد اسود.
كما حضر ممثل وزارة العدل القاضي يحيى غبورة، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي ابو ناصيف، ممثل نقابة محامي بيروت الدكتور علي رحال.
إثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان الآتي: "عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء تاريخ 4/10/2017 درست خلالها جدول اعمالها المقرر:
1- بدأت اللجنة بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 76 من قانون الرسوم القضائية فاستمعت الى رأي نقابة المحامين والى رأي وزارة المالية كما الى رأي وزارة العدل.
ولفت ممثل نقابة المحامين الى عدد هذا النوع من الدعاوى والتي لم تشكل اعدادا كبيرة كما قدم شرحا بين خلاله اهمية اقرار هذا الاقتراح بالنسبة للمحامين.
من ناحية ثانية لفت ممثل وزارة العدل الى ان "هذا الاقتراح قد يترك اثرا سلبيا على صندوق تعاضد القضاة وبالتالي يجب التعاطي معه بحذر ودقة، اما ممثل وزارة المالية قد لفت الى انه لا يجوز اعتبار وضع المحامي كوضع القاضي والموظف الرسمي، اي ان تطبيق المادة 76 على دعوى المحامي، حيث ان المادة المذكورة تعفي الموظف العام والقاضي من هذا الرسم لأن الفريقين يخاصمان الدولة في دعاويهم المشمولة بهذه المادة، بينما المحامي يخاصم اشخاصا من القطاع الخاص كما ان ضريبة الدخل التي تفرض على المحامين تطال بمعدل 35% من الدخل وليس كامل الدخل".
بعد المناقشة والتداول قررت اللجنة ادخال تعديلات اساسية على الاقتراح بحيث انها لم تعف المدعي من الرسوم القضائية بل سمحت بتأجيل التسديد الى حين صدور الحكم وتنفيذه شرط ان تكون الدعوة مستندة الى عقد اتعاب خطي.
2- انتقلت اللجنة الى درس اقتراح القانون الرامي الى منح عفو عام عن المخالفات والعقوبات والتزامات وزيادات التأخير المتعلقة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، فاطلعت على الاسباب الموجبة وتبين ان الاقتراح المذكور يشمل جميع الفئات المرتبطة مع الضمان الاجتماعي لناحية تقسيط ديونها والاعفاء من الغرامات والمخالفات المترتبة عن التأخير في السداد والتبليغات المطلوبة. وبعد ان استمعت الى رأي الضمان الاجتماعي اذ طلب مهلة لإبداء ملاحظاته وتقديم بعض الاحصائيات المتعلقة بمضمون الاقتراح، قررت اللجنة تأجيل البت به الى جلسة لاحقة.
3- تابعت اللجنة جلستها وانتقلت الى درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 269 تاريخ 22/4/2014 (قانون الضمان الاجتماعي) والاعفاء من زيادات التأخير والمخالفات واجازة تقسيط الديون المتوجبة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فاستمعت لهذه الغاية الى شرح من قبل مقدم الاقتراح والى رأي وزارة المالية ونقابة المحامين. كما الى رأي الضمان الاجتماعي اذ ابدى بعض الملاحظات حول مضمون الاقتراح.
بعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة اقرت اللجنة الاقتراح المذكور معدلا".
كما حضر ممثل وزارة العدل القاضي يحيى غبورة، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي ابو ناصيف، ممثل نقابة محامي بيروت الدكتور علي رحال.
إثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان الآتي: "عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء تاريخ 4/10/2017 درست خلالها جدول اعمالها المقرر:
1- بدأت اللجنة بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 76 من قانون الرسوم القضائية فاستمعت الى رأي نقابة المحامين والى رأي وزارة المالية كما الى رأي وزارة العدل.
ولفت ممثل نقابة المحامين الى عدد هذا النوع من الدعاوى والتي لم تشكل اعدادا كبيرة كما قدم شرحا بين خلاله اهمية اقرار هذا الاقتراح بالنسبة للمحامين.
من ناحية ثانية لفت ممثل وزارة العدل الى ان "هذا الاقتراح قد يترك اثرا سلبيا على صندوق تعاضد القضاة وبالتالي يجب التعاطي معه بحذر ودقة، اما ممثل وزارة المالية قد لفت الى انه لا يجوز اعتبار وضع المحامي كوضع القاضي والموظف الرسمي، اي ان تطبيق المادة 76 على دعوى المحامي، حيث ان المادة المذكورة تعفي الموظف العام والقاضي من هذا الرسم لأن الفريقين يخاصمان الدولة في دعاويهم المشمولة بهذه المادة، بينما المحامي يخاصم اشخاصا من القطاع الخاص كما ان ضريبة الدخل التي تفرض على المحامين تطال بمعدل 35% من الدخل وليس كامل الدخل".
بعد المناقشة والتداول قررت اللجنة ادخال تعديلات اساسية على الاقتراح بحيث انها لم تعف المدعي من الرسوم القضائية بل سمحت بتأجيل التسديد الى حين صدور الحكم وتنفيذه شرط ان تكون الدعوة مستندة الى عقد اتعاب خطي.
2- انتقلت اللجنة الى درس اقتراح القانون الرامي الى منح عفو عام عن المخالفات والعقوبات والتزامات وزيادات التأخير المتعلقة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، فاطلعت على الاسباب الموجبة وتبين ان الاقتراح المذكور يشمل جميع الفئات المرتبطة مع الضمان الاجتماعي لناحية تقسيط ديونها والاعفاء من الغرامات والمخالفات المترتبة عن التأخير في السداد والتبليغات المطلوبة. وبعد ان استمعت الى رأي الضمان الاجتماعي اذ طلب مهلة لإبداء ملاحظاته وتقديم بعض الاحصائيات المتعلقة بمضمون الاقتراح، قررت اللجنة تأجيل البت به الى جلسة لاحقة.
3- تابعت اللجنة جلستها وانتقلت الى درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 269 تاريخ 22/4/2014 (قانون الضمان الاجتماعي) والاعفاء من زيادات التأخير والمخالفات واجازة تقسيط الديون المتوجبة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فاستمعت لهذه الغاية الى شرح من قبل مقدم الاقتراح والى رأي وزارة المالية ونقابة المحامين. كما الى رأي الضمان الاجتماعي اذ ابدى بعض الملاحظات حول مضمون الاقتراح.
بعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة اقرت اللجنة الاقتراح المذكور معدلا".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك