صدر في ملحق العدد 43 من الجريدة الرسمية القانون النافذ حكما رقم 8 الصادر بتاريخ 3/11/2021 القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 المتعلق بانتخاب اعضاء مجلس النواب.
ولم يقترن تعديل القانون بتوقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي سبق ان رده الى مجلس النواب طالبا إعادة النظر فيه لوجود مخالفات دستورية وقانونية فيه تم ادراجها بالتفصيل في الكتاب الذي ارسله الرئيس عون الى مجلس النواب قبل اسبوعين.
وجاء اعتبار القانون نافذا حكما ووجب نشره استنادا الى المادة 57 من الدستور، وذلك بعد عدم اصداره من رئيس الجمهورية نظرا لعدم اخذ مجلس النواب بالملاحظات عن المخالفات التي ابداها الرئيس عون وطلب في حينه اعادة النظر فيها.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك