تقدم "اللقاء الديمقراطي" بتوقيع النواب أكرم شهيب، هادي أبو الحسن، فيصل الصايغ، وبلال عبد الله، باقتراح قانون يرمي إلى "تعزيز صلاحيات الهيئة العامة لإدارة النفط وتحويلها إلى هيئة ناظمة، مما يمكنها من لعب دور أكبر وأفعل وتنفيذي في إدارة هذا الملف".
وفي ما يلي نص اقتراح القانون:
"اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 10 من القانون رقم 132 الصادر بتاريخ 24 آب من عام 2010 (الموارد البترولية في المياه البحرية)
المادة الأولى:
تعدل المادة 10 من القانون رقم 132 الصادر بتاريخ 24 آب من عام 2010 (الموارد البترولية في المياه البحرية) لتصبح على الشكل الآتي:
المادة 10: هيئة إدارة قطاع البترول
تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى "هيئة إدارة قطاع البترول" تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والإداري ترتبط بالوزير الذي يمارس عليها سلطة الوصاية، وفق ما يرد في مرسوم تنظيمها. كما تخضع لأنظمتها الداخلية وأحكام هذا القانون، وهي لا تخضع لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة المصدق بالمرسوم رقم 4517، بل تخضع لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة، ولمجلس الخدمة المدنية لجهة تعيين الموظفين لديها. يعين مجلس إدارة الهيئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويحدد نظامها وأصول عملها وأصول التوظيف فيها وسلم الرتب والرواتب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، وتناط بها الصلاحيات الآتية:
أ- ترفع إلى مجلس الوزراء، عبر الوزير، ما يلي:
1- الدراسات التي عليها إعدادها والمتعلقة بالترويج للموارد البترولية المحتملة في لبنان.
2- التقارير المتعلقة بتقويم مؤهلات وقدرات مقدمي طلبات الترخيص للحقوق البترولية.
3- مشاريع دعوات المشاركة والتراخيص والاتفاقيات المرتبطة بها، وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- معاونة الوزير بالتفاوض حول اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج والتجارة بعد فض العروض ورفع النتائج النهائية بناء على التقييم الإداري والتقني والمالي، إضافة إلى رفع تقارير حول نتيجة المفاوضات للوزير لعرضها على مجلس الوزراء ليتخذ قراره النهائي المبني على إنهاء الهيئة، على أن يكون قرار مجلس الوزراء معللا.
ج- إعداد دفاتر الشروط على أن تعرضها على هيئة الشراء العام للموافقة عليها.
د- الإدارة والمتابعة والإشراف والمراقبة على الأنشطة البترولية وحسن تنفيذ التراخيص والاتفاقيات ووضع تقارير دورية فصلية بهذا الشأن ورفعها للوزير الذي يعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
هـ- تقويم خطط تطوير الحقول ونقل البترول ووقف الأنشطة البترولية وإزالة المنشآت.
و- إدارة الأنشطة البترولية وتنظيم بياناتها.
ز- مسك وإدارة السجل البترولي.
المادة الثانية:
تلغى النصوص التي تخالف هذا القانون أو التي لا تأتلف معه.
المادة الثالثة:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة:
لما كان القانون رقم 132 الصادر بتاريخ 24 آب من عام 2010 والمتعلق بالموارد البترولية في المياه البحرية قد تناول في المادة 10 منه هيئة إدارة قطاع البترول، بالإنشاء والدور الذي يجب أن تقوم به، ولما كانت هذه المادة قد اقتصرت على صلاحيات محدودة جدا للهيئة المذكورة، رغم المهام الجسام والدقيقة الملقاة على عاتقها، ولما كانت صلاحياتها ودورها أقل من صلاحيات ودور الهيئات الناظمة الأخرى، رغم أهمية القطاع المكلفة بإدارته، بحيث أصبحت عملية الإدارة التي يجب أن تتولاها محدودة جدا، ولما كانت هكذا هيئات في القوانين المقارنة، في الدول التي لها تجارب طويلة في هذا المجال، لها دور وصلاحيات أوسع بكثير عن تلك المحددة في القانون رقم 132/ 2010، لكل ذلك أتينا باقتراحنا هذا آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك