أعلنت وزارة العمل إعدادها مشروع قانون يرمي إلى استفادة العمال الزراعيين والعاملين في المؤسسات الزراعية من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وجاء في بيان للوزارة: "تسعى وزارة العمل الى تنفيذ نصوص منسية تعود الى سنوات ومنها: تطبيق قانون الضمان الاجتماعي لناحية ادخال مندوب عن اصحاب المؤسسات الزراعية ومندوب عن المزارعين في مجلس ادارة الضمان، واعداد مشروع قانون يرمي الى السماح بضمان المزارعين وذلك وفق الأسباب الموجبة المرفقة بالمشروع الآتي نصه:
الاسباب الموجبة:
إن قانون إنشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصادر بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 قد وضع ثلاثة مراحل لتطبيقه، بحيث يصار في كل مرحلة إلى ادخال فئات جديدة ضمن المستفيدين من تقديمات هذا الصندوق.
تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى في أوائل أيار من العام 1965 التي بمقتضاها كان يستفيد من تقديمات الضمان الاجتماعي المزارعون العاملون في مؤسسات أو شركات صناعات زراعية أو تجارة المواد الزراعية.
عند المباشرة في تطبيق المرحلة الثانية أجازت المادة العاشرة من قانون إنشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يستفيد جميع الاجراء اللبنانيين، عمالا ومستخدمين، متدربين ومتمرنين، العاملين على الأراضي اللبنانية في مؤسسة زراعية لحساب رب عمل واحد أو أكثر، لبناني أو أجنبي.
إلا أن الإدارة لم تعمد إلى تطبيق هذه المادة ولم يستفد العاملين في المؤسسات الزراعية البحتة من تقديمات الضمان.
ولا كذلك بدأت عملية تطبيق المرحلة الثالثة التي بمقتضاها يطبق أحكام الضمان الاجتماعي بصورة إلزاميةعلى الأشخاص الذين لم يخضعوا بعد لأحكامه في المرحلتين الأولى والثانية (عمال دون أجر، عمال مستقلون، أرباب عمل، إلخ...).
استنادا إلى هذا الواقع، فإن العاملين في القطاع الزراعي مقسمون ثلاثة فئات:
" فئة تعمل في مؤسسات وشركات تتعاطى تسويق وتصنيع الانتاج الزراعي وهؤلاء يستفيدون من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
" فئة العاملين في المؤسسات الزراعية البحتة التي كان يجب أن تستفيد من تقديمات الصندوق منذ العام 1967 إلا أنه ولأسباب مجهولة لم يصار إلى إصدار الأنظمة اللازمة لذلك.
" فئة العاملين الزراعيين غير المرتبطين بمؤسسة والذين كانوا ينتظرون المباشرة بالمرحلة الثالثة لكي يستفيدوا من تقديمات الضمان الاجتماعي ولكن هذا ما لم يحصل حتى تاريخه.
وحيث أن هذه النصوص تثبت أن قانون الضمان الاجتماعي لم يغفل العاملين الزراعيين وإنما أوجب ادخالهم في الضمان الاجتماعي في المرحلتين الثانية والثالثة، وأن عدم تنفيذ هذه المراحل أوجد عدم مساواة بين عاملين زراعيين عامل في شركة تصنيع زراعي أو تجارة زراعية، وعامل زراعي بحت.
كما أشارت المادة 72 من قانون الضمان الاجتماعي إلى العمال الزراعيون عندما نصت على أن:" يستطيع مجلس الإدارة أن يعين مبلغ الاشتراك المقطوع الواجب دفعه للفئات التالية: ... ج- العمال الزراعيون الوارد ذكرهم في المادة 9، الفقرة 2، من هذا القانون وكذلك بعض فئات من العمل الزراعيين المشار إليهم في المادة 10 من هذا القانون...
وما يثبت أيضا أن هذا القانون لم يغفل العمال الزراعيين من أحكامه فإنه فرض تعيين مندوبين للمهن الزراعية في مجلس الإدارة حيث نصت المادة الثانية من هذا القانون على وجود مندوبين عن هيئات الزراعيينالأكثر تمثيلا لأربابالعمل والأجراء يحدد عددهم وطريقة اختيارهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العملوالشؤون الاجتماعية".
أضاف البيان: "كل ذلك يثبت قطعيا وجوب استفادة العمال الزراعيين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وما استدعى التشدد في وجوب تطبيق القانون في هذا المجال الأزمة الاقتصادية وضرورة السعي إلى تعزيز القطاع الزراعي من خلال منح المزارعين الضمانات المقررة لهم في القانون وفي الاتفاقيات الدولية الراعية لهذه الحقوق. لذلك نرفع مشروع القانون الرامي إلى استفادة الزراعيين والعاملين في المؤسسات الزراعية من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي آملين إقراره.
المشروع
المادة الأولى: ينتسب إلزاميا إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويستفيد من تقديماته كافة العمال الزراعيين والعاملين وأصحاب المؤسسات الزراعية، وفقا للشروط المحددة في هذا القانون.
المادة الثانية:
1. يقصد بالعمال الزراعيين كل شخص طبيعي يمتهن عملا زراعيا بطبيعته سواء أكان متصلا بالانتاج النباتي أو الحيواني، ويتطلب جهدا جسديا من العامل لتهيئة الظروف الطبيعية الملائمة لانتاج المحصول، وكل عمل مرتبط به ويغلب فيه الطابع الزراعي سواء كان بشكل دائم أو مؤقت أو موسمي.
2. يقصد بالمؤسسة الزراعية، المؤسسة التي ينحصر نشاطها بالاعمال الزراعية بطبيعتها، كتربية المواشي والدواجن، او استثمار الارض استثمارا زراعيا، ولا يدخل في نشاطها أي عنصر صناعي أو تجاري.
المادة الثالثة:
أولا: على طالب الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يكون مستوفيا الشروط الآتية:
1. ان يكون لبنانيا قد أتم الثامنة عشر من العمر ولم يتجاوز السن القانونية للتقاعد.
2. حائزا إفادة من وزارة الزراعة تثبت أنه مسجل في السجل الخاص الذي تفتحه وزارة الزراعة لتسجيل العمال الزراعيين، وفق الشروط التي تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير الزراعة.
3. أن لا يكون مستفيدا من الصناديق الضامنة بأي صفة كانت.
4. أن لا يكون ممارسا لأي مهنة أخرى صناعية أو تجارية أو حرة.
5. حائزا إفادة من البلدية تثبت أنه يمارس فعليا مهنة زراعية على أن تتضمن هذه الإفادة اسم رب العمل الذي يعمل لديه، وأرقام العقارات أو الأرض التي يعمل فيها.
ثانيا: أما بخصوص المؤسسات الزراعية وصاحبها والعاملين لديها، فبالإضافة إلى الشروط المذكورةـ في البند السابق، يبرز إفادة من وزارة الزراعة تثبت أن المؤسسة مسجلة في السجل الخاص الذي تفتحه وزارة الزراعة لتسجيل المؤسسات الزراعية، وفق الشروط التي تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير الزراعة.
المادة الرابعة: يحدد مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قيمة الاشتراك الشهري المقطوع الواجب دفعه من العمال الزراعيين، وأصحاب العمل والعاملين في المؤسسات الزراعية المستفيدين من أحكام هذا القانون. على أن يخضع هذا القرار لمصادقة وزير العمل.
المادة الخامسة: تحدد قيمة مساهمة الدولة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تغطية جزء من نفقات تنفيذ هذا القانون بالتوافق بين وزير العمل ووزير المالية بناء لاقتراح مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتدرج في الموازنة العامة للدولة - باب وزارة العمل.
المادة السادسة: يجاز للحكومة فرض رسم إضافي بقيمة 10% على المنتجات الزراعية والغذائية والحيوانية وكافة مشتقاتها المستوردة من الخارج.
المادة السابعة: تفرض الضريبة على القيمة المضافة على كافة المنتجات الزراعية والحيوانية.
المادة الثامنة: يعمل بهذا القانون بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك