أوضح الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر أن الدعوى المقدمة أمام مجلس شورى الدولة تعني فقط مصرف لبنان وكذلك وقف التنفيذ بانتظار البتّ بالدعوى الذي يتطلب سنة ولا يصبح نافذاً إلا بعد إبلاغ المركزي الذي بدوره عليه إبلاغ جمعية المصارف.
ولفت القاضي صادر، في حديث للـmtv، إلى ان قرار مجلس شورى الدولة بتعليق العمل بسعر 3900 للدولار هو قرار موقت وليس نهائيا يطلب إعادة المحاكمة، مضيفا: "من يُعنى بهذا القرار هو المدعى عليه بالمراجعة وهو مصرف لبنان وعندما يتبلّغ الأخير وقف تنفيذ إجرائه هو من عليه أن يتخذ التدابير وأن يُبلّغ المصارف بأي تعديل سيقره ".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك