قرارُ الحكومة مُخالفٌ للدّستور... مَن يُحاسبها؟
17 أيلول 2024 06:52
خاص موقع mtv
يتفاعل ملفّ النّزوح السوري وهذه المرّة من بوابة التعليم، بعد صدور قرارٍ من مجلس الوزراء تبعه تعميمٌ من وزارة التربية والتعليم العالي، يقضي بالسّماح للتّلاميذ السّوريّين الذين لا يحملون إقامة قانونيّة أو بطاقة تعريف صادرة عن المفوضيّة السّامية للأمم المتّحدة لشؤون اللّاجئين، بالتّسجيل في المعاهد والمدارس الرسميّة العامّة والخاصّة في لبنان، للعام الدّراسي 2024-2025. ماذا يقول القانون؟
يُشير الخبير الدستوري الدكتور جهاد اسماعيل، إلى أنّ "هذا القرار يُخالف مبدأ سيادة القانون الذي أكّدت عليه الفقرة "ط" من مقدّمة الدّستور لجهة وجوب الإقامة الشرعيّة وما تلاها من أحكامٍ مُباشرة ومنها حظر التوطين، وذلك عندما يعلّق أحكام القانون المنظّم لعمليّة الدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه والصّادر بتاريخ ١٠/٧/ ١٩٦٢، ويقوّض، في آنٍ، القواعد الإلزاميّة في قانون العمل الرامية إلى حظر الإقامة غير الشرعيّة، علاوةً على مُخالفته الفقرة الثالثة من التوصية الصّادرة عن مجلس النواب بتاريخ 15 أيار 2024 التي أكّدت التزام لبنان بتطبيق القوانين النّافذة الداعية إلى حظر النّزوح غير الشّرعي، ممّا يعني أنّ تسجيل التلاميذ غير الشرعيّين هو طعنٌ للتّوصية والقوانين النّافذة، ما يُعطي القرار المشكو منه صفة اللامشروعيّة".
ويُضيف اسماعيل في حديثٍ لموقع mtv، أنّ "الاتفاقات الدوليّة الداعية إلى احترام حقّ التعليم تدعو إلى تنظيمه بقوانين. والقوانين، بدورها، لم تعطِ شرعيّة للإقامة غير الصّحيحة ولو بذريعة التّعليم، عدا أنّ الاتفاقية الدوليّة غير قابلة للتطبيق إلا بتدخّل المشرّع وفق ما استقرّ عليه المجلس الدستوري، حيث يتطلّب العودة إلى ما يقوله القانون في هذا المضمار".
ويوضح: "أمّا وقد ثبتت مخالفة القرار المشكو منه للأحكام الدستوريّة والقانونيّة، فإنّ استمرار العمل به يُعطي مجلس النواب الحقّ في اتّهام رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، بموجب المادة 70 من الدستور، وتالياً محاكمتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفق المادة 80 من الدستور، ما لم تقم الحكومة بسحب هذا القرار التنظيمي غير المشروع".
كما يلفت إلى أنّ "الحكومة لا تكون مخيّرة في إجرائه من عدمه، إذ أنّها ملزمة باسترداد القرار وإن لم تفعل ذلك كان امتناعها تجاوزاً لحدّ السلطة، وبالتالي المباشرة بالإسترداد يؤدّي إلى تجريد القرار من القوة القانونيّة بأثرٍ رجعي أي من وقت صدوره واعتبار القرار كأنه لم يكن".
القوانين موجودة ولكنّها بحاجة إلى مَن يُطبّقها... أين ذلك في ظلّ موضة مُخالفة الدّستور الدّارجة أخيراً؟!