أيوب والحاج تقدما بسؤال إلى الحكومة
11 أيلول 2024 17:40
أعلن عضوا تكتل "الجمهورية القوية" النائبان غادة أيوب ورازي الحاج في بيان، أنها تقدما "بموجب مسؤوليتهما الوطنية والرقابية وحفاظا على المال العام، وحماية لاموال المودعين وحقوقهم، بسؤال إلى الحكومة حول كتاب وزير المالية رقم 1952/ص1 تاريخ 6/8/2024 المتعلق بتحديد سعر صرف الدولار الاميركي من اجل تحديد كيفية تسجيل الواردات والنفقات في حسابات الخزينة، طالبين منها توضيح الأسس القانونية التي بموجبها حدد وزير المالية بموجب كتابه هذا عدة أسعار صرف للدولار الأميركي غير السعر الفعلي المتداول به البالغ 89،500 ليرة لبنانية، لغايات تسجيل القيود المحاسبية لعمليات النفقات والإيرادات الحاصلة بالدولار الأميركي، ما يفتح الباب امام تشريع وقوننة القرارات والتعاميم والممارسات التي نتجت عنها والتي ادّت الى اقتطاع غير قانوني من اموال المودعين".
وجاء في متن السؤال:
"دولة رئيس مجلس الوزراء السيد نجيب ميقاتي المحترم
الموضوع: سؤال موجه للحكومة بموضوع كتاب وزير المالية رقم 1952/ص1 تاريخ 6/8/2024 المتعلق بتحديد سعر صرف الدولار الأميركي من أجل تسجيل الواردات والنفقات في حسابات الخزينة.
عملا بالنظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه إلى الحكومة بالسؤال حول الموضوع المشار إليه وفقا للمعطيات القانونية والمادية التالية:
لما كانت الليرة اللبنانية قد شهدت خلال الأعوام 2020 لغاية 2023 تدنياً كبيراً في قيمة صرفها مقابل الدولار الأميركي، ما أدى إلى اعتماد بدون اي مرتكز قانوني عدة اسعار للدولار اعطيت تسميات مختلفة من دولار نقدي، ودولار مصرفي "لولار" ، ودولار جمركي، ودولار على سعر منصة صيرفة غير القانونية، وصولا إلى آخر البدع: الدولار المحلي، مما أدى إلى نشوء صعوبات وارباكات لجهة اعتماد سعر صرف محدد للدولار الأميركي من أجل تسجيل قيود حسابات الخزينة اللبنانية بالدولار الأميركي، ومن أجل تقييم الإيرادات وقيمة النفقات المنفذة، لا سيما وأن مصرف لبنان استحدث خلال الأعوام 2021 و2022 و2023 منصّة صيرفة لتحويل العملات من الدولار الأميركي النقدي وإليه، بدءا من 21/5/2021 عملا بالتعميم رقم 157/2021.
ولما كان يجب تحديد سعر صرف الدولار الاميركي النقدي والمحلي "لولار" من اجل التسجيل في القيود المحاسبية لوزارة المال ومن أجل اعتماد سعر للدولار الأميركي بالنسبة لإيرادات الدولة المقدرة من الضرائب والرسوم المحددة بالدولار الأميركي بهدف إعداد مشروع قانون موازنة عام 2025، صدر كتاب وزارة المالية رقم 1952/ص1 تاريخ 6/8/2024 والذي أخذ علما به مجلس الوزراء بالقرار رقم 9 تاريخ 14/8/2024، والذي نص على أنه: "لغايات تسجيل القيود المحاسبية لعمليات النفقات والإيرادات الحاصلة بالدولار الاميركي، اعتماد سعر صرف بالنسبة لعامي 2020 و2021 على سعر صرف 1507.50 ليرات، أما بالنسبة لعام 2022 وما بعد فطلبت وزارة المال تحديد الدولار النقدي والمحلي من 1/1/2022 لغاية 31/7/2022 على سعر صرف 1507.50 ليرات، ومن تاريخ 1/8/2022 لغاية 31/12/2022 ومن 1/1/2023 لغاية 31/1/2023 سعر الدولار النقدي على سعر منصة صيرفة والدولار المحلي على 1507.50 ليرات.
أما من تاريخ 1/2/2023 لغاية 31/12/2023، ومن 1/1/2024 لغاية 13/2/2024، فطلبت الوزارة: "تحديد سعر الدولار النقدي على سعر صيرفة. أما الدولار المحلي، فعلى سعر 15 ألف ليرة. ومن 14/2/2024 إلى حين صدور قرار جديد، اقترحت اعتماد سعر الدولار النقدي على سعر صرف 89 ألفا و500 ليرة والدولار المحلي على سعر 15 ألف ليرة.
ولما كان لبنان قائم على نظام الاقتصاد الليبرالي ونظام السوق الحرّة في تداول العملات فيه وفقاً لما حدده المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بتنظيم بورصة بيروت، هو الذي يحددّ سعر الصرف الرسمي العملية الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ما لم يكن من نص قانوني مخالف.
ولما كان بغياب أيّ نص تشريعي صادر في هذا الإطار يمنح الحكومة وبالتالي وزير المال صلاحية تحديد سعر رسمي انتقالي لليرة اللبنانية في إطار تطبيقات أحكام المادة 229 من قانون النقد والتسليف، يقتضي اعتماد سعر الصرف الفعلي للدولار أميركي في السوق النقدي اللبناني، وهو 89،500 ليرة لبنانية لغايات تسجيل القيود المحاسبية لعمليات النفقات والإيرادات الحاصلة بالدولار الأميركي في مشروع موازنة العام 2025، بما يعكس حقيقة سعر الصرف الذي يخضع له المواطن اللبناني والذي يؤدي كامل موجباته الضريبية وعملياته الشرائية على أساسه.
بناء على كل ما تقدم، إن الوقائع والمعطيات التي جرى سردها تحتم علينا في إطار المسؤولية الوطنية والرقابة البرلمانية والحرص على المال العام لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية والنقدية التي يمرّ بها لبنان، طرح السؤال التالي لإفادتنا حول:
الأسس القانونية التي بموجبها حدد وزير المالية بموجب كتابه رقم 1952/ص1 تاريخ 6/8/2024 عدة أسعار صرف للدولار ألأميركي غير السعر الفعلي المتداول به البالغ 89،500 ليرة لبنانية، لغايات تسجيل القيود المحاسبية لعمليات النفقات والإيرادات الحاصلة بالدولار الأميركي وفقاً لما تقدم أعلاه ما يفتح الباب امام تشريع و قوننة القرارات والتعاميم والممارسات التي نتجت عنها والتي ادّت الى اقتطاع غير قانوني من اموال المودعين.
وعليه، جئنا بموجب كتابنا الحاضر، نطلب من دولتكم إحالة السؤال المفصّل أعلاه إلى الحكومة مجتمعة وخاصة وزير المالية، طالبين الإجابة عليه خطيا، عملا بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب".
وجاء في متن السؤال:
"دولة رئيس مجلس الوزراء السيد نجيب ميقاتي المحترم
الموضوع: سؤال موجه للحكومة بموضوع كتاب وزير المالية رقم 1952/ص1 تاريخ 6/8/2024 المتعلق بتحديد سعر صرف الدولار الأميركي من أجل تسجيل الواردات والنفقات في حسابات الخزينة.
عملا بالنظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه إلى الحكومة بالسؤال حول الموضوع المشار إليه وفقا للمعطيات القانونية والمادية التالية:
لما كانت الليرة اللبنانية قد شهدت خلال الأعوام 2020 لغاية 2023 تدنياً كبيراً في قيمة صرفها مقابل الدولار الأميركي، ما أدى إلى اعتماد بدون اي مرتكز قانوني عدة اسعار للدولار اعطيت تسميات مختلفة من دولار نقدي، ودولار مصرفي "لولار" ، ودولار جمركي، ودولار على سعر منصة صيرفة غير القانونية، وصولا إلى آخر البدع: الدولار المحلي، مما أدى إلى نشوء صعوبات وارباكات لجهة اعتماد سعر صرف محدد للدولار الأميركي من أجل تسجيل قيود حسابات الخزينة اللبنانية بالدولار الأميركي، ومن أجل تقييم الإيرادات وقيمة النفقات المنفذة، لا سيما وأن مصرف لبنان استحدث خلال الأعوام 2021 و2022 و2023 منصّة صيرفة لتحويل العملات من الدولار الأميركي النقدي وإليه، بدءا من 21/5/2021 عملا بالتعميم رقم 157/2021.
ولما كان يجب تحديد سعر صرف الدولار الاميركي النقدي والمحلي "لولار" من اجل التسجيل في القيود المحاسبية لوزارة المال ومن أجل اعتماد سعر للدولار الأميركي بالنسبة لإيرادات الدولة المقدرة من الضرائب والرسوم المحددة بالدولار الأميركي بهدف إعداد مشروع قانون موازنة عام 2025، صدر كتاب وزارة المالية رقم 1952/ص1 تاريخ 6/8/2024 والذي أخذ علما به مجلس الوزراء بالقرار رقم 9 تاريخ 14/8/2024، والذي نص على أنه: "لغايات تسجيل القيود المحاسبية لعمليات النفقات والإيرادات الحاصلة بالدولار الاميركي، اعتماد سعر صرف بالنسبة لعامي 2020 و2021 على سعر صرف 1507.50 ليرات، أما بالنسبة لعام 2022 وما بعد فطلبت وزارة المال تحديد الدولار النقدي والمحلي من 1/1/2022 لغاية 31/7/2022 على سعر صرف 1507.50 ليرات، ومن تاريخ 1/8/2022 لغاية 31/12/2022 ومن 1/1/2023 لغاية 31/1/2023 سعر الدولار النقدي على سعر منصة صيرفة والدولار المحلي على 1507.50 ليرات.
أما من تاريخ 1/2/2023 لغاية 31/12/2023، ومن 1/1/2024 لغاية 13/2/2024، فطلبت الوزارة: "تحديد سعر الدولار النقدي على سعر صيرفة. أما الدولار المحلي، فعلى سعر 15 ألف ليرة. ومن 14/2/2024 إلى حين صدور قرار جديد، اقترحت اعتماد سعر الدولار النقدي على سعر صرف 89 ألفا و500 ليرة والدولار المحلي على سعر 15 ألف ليرة.
ولما كان لبنان قائم على نظام الاقتصاد الليبرالي ونظام السوق الحرّة في تداول العملات فيه وفقاً لما حدده المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بتنظيم بورصة بيروت، هو الذي يحددّ سعر الصرف الرسمي العملية الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ما لم يكن من نص قانوني مخالف.
ولما كان بغياب أيّ نص تشريعي صادر في هذا الإطار يمنح الحكومة وبالتالي وزير المال صلاحية تحديد سعر رسمي انتقالي لليرة اللبنانية في إطار تطبيقات أحكام المادة 229 من قانون النقد والتسليف، يقتضي اعتماد سعر الصرف الفعلي للدولار أميركي في السوق النقدي اللبناني، وهو 89،500 ليرة لبنانية لغايات تسجيل القيود المحاسبية لعمليات النفقات والإيرادات الحاصلة بالدولار الأميركي في مشروع موازنة العام 2025، بما يعكس حقيقة سعر الصرف الذي يخضع له المواطن اللبناني والذي يؤدي كامل موجباته الضريبية وعملياته الشرائية على أساسه.
بناء على كل ما تقدم، إن الوقائع والمعطيات التي جرى سردها تحتم علينا في إطار المسؤولية الوطنية والرقابة البرلمانية والحرص على المال العام لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية والنقدية التي يمرّ بها لبنان، طرح السؤال التالي لإفادتنا حول:
الأسس القانونية التي بموجبها حدد وزير المالية بموجب كتابه رقم 1952/ص1 تاريخ 6/8/2024 عدة أسعار صرف للدولار ألأميركي غير السعر الفعلي المتداول به البالغ 89،500 ليرة لبنانية، لغايات تسجيل القيود المحاسبية لعمليات النفقات والإيرادات الحاصلة بالدولار الأميركي وفقاً لما تقدم أعلاه ما يفتح الباب امام تشريع و قوننة القرارات والتعاميم والممارسات التي نتجت عنها والتي ادّت الى اقتطاع غير قانوني من اموال المودعين.
وعليه، جئنا بموجب كتابنا الحاضر، نطلب من دولتكم إحالة السؤال المفصّل أعلاه إلى الحكومة مجتمعة وخاصة وزير المالية، طالبين الإجابة عليه خطيا، عملا بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب".