قراران للمالية... هذا ما جاء فيهما
25 تموز 2024 14:21
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرارين يتعلقان بتمديد مهل.
وجاء في المادة الأولى من القرار الأول:
" تمدد لغاية 30/08/2024 ضمناً مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي للتصاريح والبيانات التالية
* التصريح الشخصي لضريبة الدخل "النموذج ف1"
* بيان بحصة الشريك من الأرباح (الخسائر) النموذج أ49
* البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18)
* التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7)"
وفي المادة الثانية:
" تمدد لغاية 30/08/2024 ضمناً مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:
* تصريح ضريبة الدخل للمؤسسات الفردية المكلفة على أساس الربح الحقيقي (النموذج ف2)، ويتم ضم إيصال التصريح الإلكتروني المتعلق بالتصريح الشخصي لضريبة الدخل إلى النموذج ف2 لدى تقديمه ورقياً لدى مكاتب شركة ليبان بوست.
* تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (النموذج أ1).
* تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (النموذج ج2).
* التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل ( النموذج ج 5)".
وفي المادة الثالثة:
" تمدد لغاية 30/08/2024 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2023 للمكلفين المشار إليهم أعلاه في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار".
أما القرار الثاني، فجاء في مادته الأولى:
"تمدد لغاية 30/08/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع للتصاريح والبيانات التالية:
* التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1).
* بيان بإيرادات ونفقات المؤسسة/المهنة للمكلفين على طريقة الربح المقطوع (النموذج ف3).
* التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7).
* البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18)".
وفي المادة الثانية:
تمدد لغاية 30/08/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:
* تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها (النموذج ج2).
* التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج 5)".
وفي المادة الثالثة:
"تمدد لغاية 30/08/2024 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2023 للمكلفين المشار إليهم أعلاه في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار.
ويأتي تمديد القرارين المذكورين من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلفين للالتزام بالموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم".
وجاء في المادة الأولى من القرار الأول:
" تمدد لغاية 30/08/2024 ضمناً مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي للتصاريح والبيانات التالية
* التصريح الشخصي لضريبة الدخل "النموذج ف1"
* بيان بحصة الشريك من الأرباح (الخسائر) النموذج أ49
* البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18)
* التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7)"
وفي المادة الثانية:
" تمدد لغاية 30/08/2024 ضمناً مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:
* تصريح ضريبة الدخل للمؤسسات الفردية المكلفة على أساس الربح الحقيقي (النموذج ف2)، ويتم ضم إيصال التصريح الإلكتروني المتعلق بالتصريح الشخصي لضريبة الدخل إلى النموذج ف2 لدى تقديمه ورقياً لدى مكاتب شركة ليبان بوست.
* تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (النموذج أ1).
* تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (النموذج ج2).
* التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل ( النموذج ج 5)".
وفي المادة الثالثة:
" تمدد لغاية 30/08/2024 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2023 للمكلفين المشار إليهم أعلاه في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار".
أما القرار الثاني، فجاء في مادته الأولى:
"تمدد لغاية 30/08/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع للتصاريح والبيانات التالية:
* التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1).
* بيان بإيرادات ونفقات المؤسسة/المهنة للمكلفين على طريقة الربح المقطوع (النموذج ف3).
* التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7).
* البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18)".
وفي المادة الثانية:
تمدد لغاية 30/08/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:
* تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها (النموذج ج2).
* التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج 5)".
وفي المادة الثالثة:
"تمدد لغاية 30/08/2024 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2023 للمكلفين المشار إليهم أعلاه في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار.
ويأتي تمديد القرارين المذكورين من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلفين للالتزام بالموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم".