أصدرت وزارة السياحة تعميما رقمه 12 يتعلق بمنع استخدام المشروب المسمى liquid cocaine في المؤسسات السياحية جاء فيه:
"بناء على القرار الرقم 62/1/أ.ت والصادر عن وزير الإقتصاد والتجارة والذي يمنع بموجبه استيراد وتسويق منتجات استهلاكية تحمل أي إشارة لنباتات مخدرة، وبما ان هناك عدد من المؤسسات السياحية لا سيما الحانات والملاهي الليلية والمطاعم تقوم باستخدام المشروب المسمى LIQUID COCAINE الى الرواد، وبما ان هذا العمل يخالف القوانين المرعية الإجراء، فإن وزارةالسياحة ستعتمد التدابير التالية:
أولا: اعتبار هذا التعميم كإنذار أخير موجه الى المؤسسات السياحية المعنية.
ثانيا: يطلب من المؤسسات السياحية المعنية كافة عدم استخدام أو ترويج أو تقديم هذا المنتج والمنتجات الشبيهة للرواد وذلك تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية في حال المخالفة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك